Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب البيع (فصل، الضمان)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٧٠

(فصل، الضمان)

ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير