التذكرة في الفقه الشافعي ابن الملقن Earlier pages Printed page ٩٢ والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف. → Previous page Next page ←