Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب البيع (فصل، الوكالة)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٧٤

الحج والعمرة، والأيمان لا يصح التوكيل فيها، والظهار والإقرار،

وتصح في استيفاء عقوبة الآدمي، وفي المحصور دون المطلق، كوكلتك في كل شيء ولا بد من الإيجاب، وهي جائزة كعقيد الشركة، ولا يصح تعليقها،

وهو أمين، فيقبل قوله في التلف والرد، ولا يتصرف إلا على وجه الإحتياط، فلا يبيع عند الإطلاق إلا حالاً، بنقد البلد، وبغير غبن فاحش، ولا يبيع من نفسه وولده الصغير.