Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الزكاة (فصل، زكاة النعم)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ٤٦

في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وأما البقر، فتبيع _ ابن سنة - في كل ثلاثين، ومسنة _ بنت سنتين _ في أربعين وهكذا.

وأما الغنم: فشاة في أربعين جذعة ضأن ذات سنة، أو معز ذات سنتين، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، ثم في كل مائة شاة.