التذكرة في الفقه الشافعي
Printed page ١٢٢
بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله،
والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء،
ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.
بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله،
والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء،
ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.