Skip to content

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب النكاح (فصل، الطلاق)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Printed page ١٠٧

الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها،

وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني،

ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي،

ويملك الحر ثلاثاً، والعبد طلقتين،

ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط،

ولا طلاق قبل نكاح،

وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع،

ويصح