Printed page ١/ ٤٢٦
وقولهم: (افعل كذا) أغنَى عن جواب الشّرط.
قال الشّاعرُ:
لَو أَنَّ نُوقًا لَكَ أَو جِمَالا ... أَوْ ثُلَّةً مِن غَنَمٍ إِمَّا لا (١)
قال أبو حيان: وهذا شاذ خارج عن الأقيسة.
واللَّه الموفق
ص:
١٥٧ - وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمْ ... تُحْذَفُ نُوْنٌ وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ (٢)
ش:
إِذا جزم مضارع (كَانَ) .. يجوز حذف نونه؛ قال الله تعالَى: ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾.
وسواء فِي ذلك كَانَ التّامة والنّاقصة.
ومن الأول: (إِنها إن تك مثقالُ حبة)، (وإِن تك حسنةٌ) بالرفع فيهما.