فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ١٠٥
المسجد يسمع الإقامة، وإنْ أقام المؤذن داخل المسجد.
وقد جاء ما يدل بظاهره على خلاف ذلك، وهو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٦٠٦)، من حديث جابر بن سمرة ﵄، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرآه.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٣/ ١٠٦): قال المحاملي في «المجموع»، وصاحب «التهذيب»: ولا يُستحب في الإقامة أن تكون على موضع عالٍ. اهـ
وقال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٨٩): وقال في «النصيحة»: السُّنَّة أن يؤذن على المنارة، ويقيم أسفل. وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار، والأعصار. انتهى المراد. (١)