Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: هل التثويب في الأذان الأول، أم الثاني؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٩٦

والراجح هو القول الأول، وما ذهب إليه أبو حنيفة، قال فيه إسحاق: هذا شيء أحدثه الناس. وقال أبو عيسى الترمذي ﵀: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم، وهو الذي خرج منه ابن عمر (١) من المسجد لَمَّا سمعه. (٢)

مسألة [٤]: هل التثويب في الأذان الأول، أم الثاني

؟

• أخرج أحمد (٣/ ٣٠٨)، والنسائي (٢/ ١٤)، وغيرهما من حديث أبي محذورة، قال: كنتُ أُؤَذِّن في زمن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الصبح، فإذا قلت: حَيَّ على الفلاح، قلت: الصلاة خيرٌ من النوم، الأذان الأول. وفي إسناده: أبو سلمان، مجهول حال.

وله طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٣٠٨)، وأبي داود (٥٠١)، والنسائي (٢/ ٧)، وغيرهم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «وإذا أَذَّنْتَ بالأول من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم»، وفي إسناده مجهولان.

وأخرج البيهقي (١/ ٤٢٣) بإسناد حسن عن ابن عمر، قال: كان في الأذان الأول بعد (الفلاح): الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٢)، من نفس الوجه عن ابن عمر ﵄: أنه كان يقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول مرتين. يعني في الصبح.