فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ١٢٧
مسألة [٨]: إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن
؟
قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «الاختيارات» (ص ٣٩): ويجيب مؤذنا ثانيًا، وأكثر حيث يُستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وقال العز بن عبد السلام ﵀ كما في «الفتح» (٦١١): يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل. اهـ
قلتُ: وبهذا أفتى الإمام العثيمين ﵀ كما في «مجموع فتاواه» (١٢/ ١٩٦ - ١٩٧).