فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٩٠ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: الأذان على طهارة
.
• ذهب عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، إلى أنه لا يؤذن إلا متوضئ، واستدل لهم بحديث الباب.
• وذهب جمهور أهل العلم إلى ترخيص الأذان بغير طهارة، قالوا: والأفضل أن يكون على طهارة؛ لحديث المهاجر بن قنفذ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». (٢)
واختلفوا في أذان الجُنُب:
• فذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئ.
• وذهب الجمهور إلى إجزائه، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يذكر الله على كل أحيانه، كما في «صحيح مسلم» (٣) من حديث عائشة ﵂. (٤)