Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٦٢

وعن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رجل، وفخذُه خارجة، فقال: «غطِّ فخذَك، فإنَّ فخذ الرجل من عورته». رواه أحمد (١).

وروى الترمذي (٢) قولَه: «الفخِذ عورة»، وقال: حديث حسن غريب. وروي ذلك من وجوه أخرى يشُدُّ بعضُها بعضًا.

ولأنَّ ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح، وهذا يشترك فيه الفخذ وغيره. ولأنَّ ما حول السوءتين من حريمهما، وسترَه تمامُ سترهما؛ والمجاورةُ لها تأثير في مثل ذلك، فوجب أن يعطى حكمهما.

وما نُقل من كشف فخذه فهو ــ والله أعلم ــ إمَّا أن يكون منسوخًا، لأنَّ أحاديثنا ناقلة حاظرة، أو يكون حصَل بغير قصد، أو يكون المكشوف أوائل الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل، فإنَّ الركبة والسرَّة ليستا من العورة. وكذلك ما دون السرَّة بقليل وفوق الركبة بقليل. نصَّ عليه في مواضع (٣).