Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٦٤

أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشدُّ إزاره تحتَ السرَّة (١). وسواء في ذلك الحرُّ والعبد، لعموم الأدلة.

الفصل الثاني في عورة المرأة الحرَّة البالغة

وجميعها عورة، يجب عليها سترُ بدنها في الصلاة إلا الوجه. وفي الكفَّين روايتان، وذلك لما روت عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاةَ حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (٢) وقال: حديث حسن.

وعن أمِّ سلمة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا». قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: «فيُرخِينه ذراعًا، لا يزدن عليه» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عمر أنَّ نساء النبي ﷺ سألنه عن الذيل فقال: «اجعلنَه شبرًا». فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجعَلْنَه ذراعًا». فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعًا (٤) أرخَتْ ذراعًا، فجعلته ذيلًا. رواه أحمد (٥).