Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٦٥

وعن أم سلمة أنها سألت النبيَّ ﷺ: أتصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطِّي ظهورَ قدميها» رواه أبو داود والدارقطني (١). والمشهور أنه موقوف على أمِّ سلمة، إلَّا أنه في حكم المرفوع، لأنها زوج النبي ﷺ، ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر النبي ﷺ، وهي مبتلاة بهذا الأمر؛ ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه ﷺ.

فثبت (٢) بهذه الأحاديث أنَّ قدميها ورأسها عورة، يجب سترها في الصلاة، فسائر بدنها أولى. وأمَّا الوجه، فلا تستره في الصلاة إجماعًا.

وأمَّا الكفَّان [ص ٧٣] إلى الرُّصْغين (٣) ففيهما روايتان:

إحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترُها في الصلاة، كما