Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٩٦

وفي لفظ أحمد وأبي داود (١): «وأشار بكفِّه». وذلك إنما يكون إذا كانت مضمومة، فإنها إذا فُرِّقت كان موضعها أكثر من أربع أصابع، لأجل الفُرَج.

وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جُبَّةَ طيالسةٍ عليها لِبْنَةٌ شِبْرٌ من ديباج كِسْرَواني، وفَرْجَيها مكفوفَين (٢) به. فقالت: هذه جبةُ رسول الله ﷺ، كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلمَّا قُبِضَت عائشُة قبضتُها إليَّ، فنحن نغسلها للمريض يَستشفي بها. رواه أحمد ومسلم (٣)، وهذا لفظ أحمد. وفي رواية: قالت: يا جاريةُ ناوليني جُبَّةَ رسول الله ﷺ. فأخرجَتْ جُبَّةَ طيالسةٍ مكفوفةَ الجَيب والكمَّين والفَرْجين بالدِّيباج. رواه أبو داود وابن ماجه (٤).

وعن معاوية بن أبي سفيان أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا مقطَّعًا. رواه أحمد (٥).