هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي
- ثمَّ يَنْحَرُ هَدْيًا إن كان معه ويَحْلِقُ أو يقصرُ من جميع شعرِه، والمرأةُ
تقصر أنمُلةَ فأقلَّ، ثُم قد حل له كل شيءٍ إلَّا -
-
+-٣٣+٢٢ النساءِ، ولا دَمَ بتأخيرِ حَلْق أو
تقديمِه على رَمْيِ أو نحْرِ.
(ثمّ ينحَرُ هَدْيًا، إن كان معه) واجبًا كان أو تطوعًا، فإن لم يكن معه هديْ وعليه
واجب، اشتراه، وإلا، سُن له أن يَتَطوعَ به. وإذا نحرَ الهدي، فرقَه على مساكينِ
الحرمِ.
(ويحلقُ) مُستقبِلًا مُبتدِئًا بشقه الأيمنِ نَدبًا (أو يقصرُ من جميعِ شعرِهِ) لا من كل شعرةِ بعينِها (والمرأة تقصر) من شعرِها (أنملةً فأقل) لحديثِ ابنِ عبَّاسِ: ليسَ على النساءِ حَلق، إِنَما على النساءِ التقصيرُ. رواه أبو داود (١). فتقصرُ من كل قرنِ قَدْرَ أنمُلةِ أو أقل، وكذا العبدُ، ولا يحلِقُ إلَّا بإذنِ سَيده. وسُنَ لمن حَلَقَ، أو قصر، أخذُ ظفر، وشاربٍ، وعانةٍ، وإبطٍ.
(ثُمَّ) إذا رمى، وحَلَقَ أو قصر، فـ (ـقد حلَّ له كلُّ شيءٍ) كان محظورًا بالإحرامِ (إلَّا النساءَ) وطأ، ومباشرةً، وقُبلةً، ولمسًا لشهوةٍ، وعقْدَ نكاحٍ؛ لما رَوى سعيد عن عائشةَ مرفوعًا: "إذا رميتُم وحلَقتم، فقدْ حَل لكم الطيبُ والثيابُ وكل شيءٍ إلَّا النساء" (٢) (ولا) يجبُ (دم بتأخيرِ حَلق) أو تقصيرٍ عن أيامِ منًى (أو تقديمِه) أي: الحَلقِ أو التَّقصيرِ (على رَمْي أو نَحرٍ) أو عليهما، ولا إنْ نحَرَ، أو طافَ قبلَ رميهِ ولو