Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الزكاة باب أهل الزكاة

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٩٨

فيُعطَى قدرَ أجرته.

ومؤلَّفٌ: السيّدُ المطاعُ في عشيرتِه ممّن يُرجَى إسلامُه، أو يُكَفّ شرُّه، أو يُرْجَى بإعطائه قوّةُ إيمانه، أو إسلامُ نظيرِه، فيُعطَى ما يحصلُ به تأليفُه عند الحاجة إليه.

ومكاتَبٌ، ويُفَكُّ منها أسيرٌ مسلمٌ، ويجوزُ شراءُ عبدٍ بزكاته فيَعْتِقُه. وغارمٌ

وشُرِطَ كونُه مسلمًا مكلّفًا أمينًا كافيًا (١)، من غير القُربى.

(فيُعطى) كل مِمَّن ذُكِر (قدرَ أُجرته) منها ولو غنِّيًا. ويجوزُ كَونُ حامِلها وراعيها مِمن مُنِعَها.

(و) الرابع: (مؤلّفٌ) وهو (السيّدُ المطاعُ في عشيرتِه ممّن يُرجَى إسلامُه، أو) يُرجَى (أن يُكَف شَرُّه) بإعطائه من الزكاة (أو يُرجَى بإعطائه قوةُ إيمانه، أو إسلامُ نظيرِه) أو جِبَايَتُها ممن لا يُعطِيها، أو دَفْعٌ عن المسلمين.

(فيُعطَى) مُؤلّفٌ (ما يحصُل به تأليفهُ عند الحاجة إليه) أي: إلى إعطانه، فَتَركُ عمرَ وعثمانَ وعلي إعطاءَهم (٢)؛ لعدمِ الحاجة إليه في خلافتِهم، لا لسقوطِ سهمِهم.

(و) الخامس: (مكاتَبٌ) فيُعطَى وفاءَ دينه؛ لعجزِه عنه، ولو قبلَ حُلول نَجمٍ، أو مع قدرته على كَسبٍ.

(و) يجوزُ أن (يفَكّ) بالبناء للمفعول. أي: يُخلّص (منها) أي: من الزكاة (أسيرٌ مسلمٌ، ويجوزُ شِراءُ عبدٍ) لا يَعتِقُ عليه (بزكاته، فيعتقُه) لا أن يعتِق قنّه، أو مُكاتبَه عنها.

(و) السادس: (غارِمٌ) وهو نوعان: