هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي
Printed page ٢/ ٢٩٢
ويجوزُ إعطاءُ واحدٍ، ما على جماعةٍ، كعكسه.
(ويجوزُ إعطاءُ واحدٍ) من أهل الزَّكاة (ما) أي: فِطرةً واجبةً (على جماعةٍ، كعكسِه) بأنْ يُعطَى الجماعةُ ما على واحدٍ، والأفضلُ أنْ لا ينقصَ مُعطًى عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصفِ صاعٍ من غيره. وإذا دفعَها إلى مستحقِّها، فأخرجَها آخذُها إلى دافعها، جَازَ، ما لم يكنْ حيلةً.