Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الزكاة باب زكاة الفطر

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٨٩

فولدِه، فأقربَ في ميراثٍ، وعبدٌ بين شركاءَ عليهم صاعٌ.

وتستحبُّ عن جنينٍ، ولا تجبُ لزوجةٍ ناشزٍ.

ومن لَزِم غيرَه فطرتُه، فأخرجَ عن نفسِه، أجزأ.

(فولدِه) لوجوبِ نفقته في الجملة (فأقرب في ميراثٍ) لأنَّه أَوْلى من غيرِه، فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يَفْضُل إلَّا صاعٌ، أُقرعَ.

(وعبدٌ بين شركاءَ عليهم صاعٌ) بحسبِ مِلْكهم فيه، كنفقته. وكذا مَن وَجبَت فِطرتُه على اثنين فأكثر، يُوزَّعُ الصَّاع بينهم بحسَب النَّفقة (١).

(وتُستحَبُّ) فِطرةٌ (عن جنينٍ) لفعلِ عثمانَ ﵁ (٢). ولا تجبُ عنه، كما لا تجبُ الزَّكاةُ في أجِنَّةِ السَّوائم.

(ولا تجبُ) فِطرةٌ (لزوجةٍ ناشزٍ) لأنَّه لا تجبُ نفقتُها، وكذا من لم تجبْ نفقتُها لصغَرٍ ونحوِه؛ لأنَّها كأجنبيَّةٍ، ولو حاملًا. ولا لأَمَةٍ (٣) تسلَّمها ليلًا فقط، وتجبُ على سيِّدِها.

(ومن لَزِم غيرَه) بالنَّصب على المفعوليَّة (٤)، وقوله: (فطرتُه) فاعل، كزوجةٍ وقريبٍ مُعْسِرٍ (فأَخرج عن نفسِه) بلا إذنِ من تلزمُه (أجزأَ) لأنَّه المخاطَبُ بها ابتداءً، والغيرُ مُتحمِّلٌ، ومن أخرجَ عمَّن لا تلزمُه فِطرتُه بإذنِه، أَجزأَ، وإلَّا، فلا.