Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي فصل في زكاة البقر

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٦٨

أو تبيعةٌ لهما سنة. وفي أربعينَ مُسنَّةٌ لها سنتان، وفي ستِّينَ تبيعان، ثمَّ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ.

ولا يُجزِئُ ذَكَرٌ إلَّا هنا، وابنُ لَبونٍ عندَ عدمِ بنتِ مخاضٍ، وإذا كان النَّصابُ كلُّه ذكورًا.

أو تبيعةٌ [لهما) أي:] (١) لكل منهما (سنةٌ) ولا شيء فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حينَ بعثَه النبي ﷺ إلى اليمن (٢).

(و) يجبُ (في أربعينَ مُسنَّةٌ لها شتان) وتجزئُ أُنثَى أَعلى منها سِنًّا، لا مُسِن ولا تبيعان.

(وفي ستِّينَ تبيعان، ثمَّ) إن زادَت، وَجَب (في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، و) في (كل أربعينَ مُسنَّةٌ) فإذا بلَغت ما يتفِقُ فيه الفرضان كمئةٍ وعشرينَ، خُيِّرَ، فإنْ شاء أخرجَ أربعةَ أتبِعة، أو ثلاثَ مُسِنَّاتٍ.

(ولا يُجزِئُ ذَكَرٌ) في زكاةٍ (إلا هنا) أي: في زكاةِ البقر، فيُجزِئ التَّبِيعُ؛ لورُود النص فيه، والمُسِن عنه (٣)؛ لأنَّه خيرٌ منه، (و) إلا (ابنُ لَبون) وحِقٌّ وجَذَعٌ وما فوقها (٤) (عندَ عَدَمِ بنتِ مخاضٍ) فَيُجزِئ عنها (و) إلا (إذا كان النصابُ) من إبلٍ، أو بقرٍ، أو غنمٍ (كله ذكورًا) لأنَّ الزكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّفُها مِن غَير ماله.