Printed page ٢/ ٢٤٩
وراكب خلْفَها.
وكُرِهَ أَنْ تتبعَها امرأةٌ، ورَفْعُ الصَّوتِ معها.
وحرُم أنْ يتبعَها مع مُنْكَر عاجزٌ عن إزالتِه، وكُرِهَ جلوسُ متَّبعِها حتَّى توضعَ للدَّفْنِ.
كانوا يمشون أمامَ الجنازةِ (١) .
(و) كونُ (راكبٍ) ولو سفينةً (خلْفَها) لما روى الترمذيُّ وصحَّحه عن المغيرةِ بن شُعبةَ مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ" (٢) . أي: يكونُ خلفَها. وكُره ركوبٌ لغير حاجةٍ وعَود.
(وكُرِه أنْ تتبعَها) أي: الجنازةَ (امرأةٌ، و) كُرِهَ (رَفْعُ الصَّوتِ معها) ولو بقراءةٍ.
(وحرُم أنْ يتبعَها) أي: الجنازةَ (مع مُنْكَرٍ) -كنياحةٍ ولطمِ خدٍّ- شخصٌ (عاجزٌ) بالرفع، فاعلُ: "يتبع" (عن إزالتهِ) أي: المنكَرِ، ويلزمُ القادرَ.
(وكُرِهَ جلوسُ متَّبِعها) أي: الجنازةِ (حتَّى توضَعَ) بالأرض (للدَّفْنِ) إلَّا لمن بَعد؛ لقوله ﷺ: "مَنْ تَبعَ جنازةً، فلا يجلسْ حتَّى توضعَ" متَّفقٌ عليه عن أبي سعيد (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في "المجتبى" ٤/ ٥٦، وفي "الكبرى" (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وهو عند أحمد (٤٥٣٩) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵁ مرفوعًا. وأخرجه الترمذي (١٠٠٩) عن الزهري مرسلًا. قال الترمذي: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصحُّ. وقال النسائي عن الموصول: هذا خطأ، والصواب مرسل. ورجح ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١١، والنووى في "الخلاصة" ٢/ ١٠٠٠ الموصول منه. وأخرجه الترمذي (١٠١٠)، وابن ماجه (١٤٨٣) عن محمد بن بكر، عن يونس بن يزبد، عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبيِّ ﷺ. . . . الحديث. قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ١٠٠٠: قال البخاري: الصواب مرسل أيضًا. ↩︎
(٢) "سنن" الترمذى (١٠٣١)، وأخرجه أيضًا النسائي في "المجتبي" ٤/ ٥٥ - ٥٦، وابن ماجه (١٤٨١)، وهو عند أحمد (١٨١٦٢). ↩︎
(٣) البخارى (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، وهو عند أحمد (١١٨١٠) واللفظ له. ↩︎