Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الجنائز فصل في الكفن

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٤٠

ويُكرَهُ [في أكثر من ثلاث، و] (١) تعميمه وزعفران.

وتكفَّنُ امرأةٌ في خمسةِ أثوابٍ؛ إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان.

قميصَه لما مات. رواه البخاريُّ (٢). وعن عمرو بنِ العاص: أن الميتَ يؤزَّرُ ويقمَّصُ ويُلَفُّ بالثالثةِ (٣). والسُّنَّة إذن: أن يُجعلَ المئْزَرُ ممَّا يلي جسدَه، ثمَّ يُلبَسَ القميص، ثُمَّ يلفَّ كما يفعل الحيُّ، وأنْ يكونَ القميصُ بكُمَّين ودخاريص (٤)، كقميصِ الحيِّ. ولا يُحلُّ الإزارُ في القبر.

ولا يُكرَه تكفينُ رجلٍ في ثوبَيْن؛ لما تقدَّم في المُحرِم من قولِه ﷺ: "وكفِّنوه في ثوبَيْه" (٥).

(ويُكرَه) تكفينه (في أكثرَ من ثلاثِ) لفائفَ (وتعميمُه) أي: الميت؛ لما تقدَّم في حديثِ عائشةَ من قولها: "ولا عمامة" (٦).

(و) يُكره تطييبُه بوَرْسٍ (٧) و (زعفران) لأنَّ العادةَ غيرُ جاريةٍ بالتطُّيب به، وإنَّما يستعملُ لغذاءٍ أو زينةٍ.

(وتُكفنُ امرأةٌ) وخنثى نَدْبًا (في خمسةِ أثوابٍ) بيضٍ من قُطْنٍ، وهي (إزارٌ، وخمارٌ، وقميصٌ، ولفافتان) قال ابنُ المنذر: أكثرُ من نحفظُ (٨) عنه من أهل العلم يرى أنْ تُكفَّنَ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ. انتهى. فتؤزرُ بالمئزر، ثُمَّ تُلْبَسُ القميصَ، ثُمَّ