Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الجنائز فصل في غسل الميت

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٣٦

إلَّا لنحوِ جنابةٍ، ويدفنُ في ثيابِهِ بدمهِ بعد نَزْعِ سلاحٍ وجلدٍ، فإن سُلِبَها، كُفِّن بغيره ١ ا.٤١٤

وسقْطٌ لأربعةِ أشهرٍ كمولود حيًّا،

في شهداء أُحُد أمَرَ بدفنِهم بدمائهم، ولم يغسِّلْهم (١). وروى أبو داود عن سعيدِ بن زيدٍ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه، فهو شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ أهلِه، فهو شهيدٌ" وصحَّحه الترمذيُّ (٢) (إلَّا) أنْ يكونَ الشهيدُ والمقتولُ ظلمًا قد وجب عليهما الغُسلُ قَبْلَ الموتِ (لنحو جنابةٍ) وحيضٍ، ونفاسٍ، وإسلامٍ، فيُغسَّلان وجوبًا.

(ويُدفنُ) وجوبًا مَنْ لا يغسَّل منهما (في ثيابه) التي قُتِلَ فيها (بدمِه) إلَّا أنْ يخالِطَه نجاسةٌ، فيجبُ غَسْلُهما (٣) (بعد نَزْعِ سلاحٍ وجلدٍ) عنه؛ لما روى أبو داود، وابنُ ماجه عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أمَرَ بقتلى أُحُد أنْ يُنزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأنْ يُدفنوا في ثيابِهم بدمائِهم (٤). (فإنْ سُلِبَها) بالبناء للمفعول (كُفِّنَ بغيرِها) وجوبًا، ولا يصلَّى عليه.

(وسِقْطٌ) بتثليثِ السِّين: مبتدأ، وسوَّغ الابتداءَ به وصفُه بقوله: (لأربعةِ أشهرٍ) فأكثر، والخبرُ قوله: (كمولودٍ حيًّا) فيغسَّل ويصلِّى عليه وإنْ لم يَستهلَّ؛ لقوله ﷺ: "والسَّقطُ يصلَّى عليه، ويُدعَى لوالديْه بالمغفرةِ والرحمة" رواه أحمدُ وأبو داود (٥).