وبين العشاءَيْن لمطر (١) يَبُل الثيابَ وتوجدُ معه مشقَّةٌ،
سائرًا في الجمعَين.
(و) يجوزُ الجمعُ بين الظُّهرَيْن، وبين العِشاءَيْن أيضًا (لمريضٍ يلحقُه بتركهِ) أي: الجَمْعِ (مشقَّةٌ) لحديثِ ابن عباسِ: أنَّ النبيَّ ﷺ جَمَعَ مِنْ غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ. وفي روايةٍ: مِنْ غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ. رواهما مسلم (٢). ولا عُذْرَ بعد ذلك إلا المرض.
(و) يجوزُ الجمعُ (بين العِشاءَيْن) دون الظهْرَين (لمطرٍ يَبُل الثيابَ وتوجدُ معه مشقَّة) لأنَّ السنَّةَ لم تَرِد بالجمعِ لذلك (٣) إلا في المغرب والعشاء. رواه الأثرم (٤). وروى النَّجاد (٥) بإسناده: أن النبيَّ ﷺ جَمَعَ بين المغربِ والعشاء في ليلةٍ مطيرةٍ (٦). فإنْ بلَّ المطرُ النَّعلَ فقط، أو البدنَ، أو لم توجدْ معه مشقَّةٌ، فلا.