Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي فصل في الاقتداء

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ١٦٥

وصلاتُه في الطاق، وتطوُّعُه موضعَ مكتوبةٍ بعدها، [وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها] (١) إلَّا لحاجةٍ،

عن حذيفةَ مرفوعًا: "إذا أمَّ الرجلُ القومَ، فلا يَؤُمَّنَّ في مكانٍ أرفعَ مِنْ مكانِهم" (٢) فإنْ كان مع الإمامِ أحدٌ مساوٍ له، أو أعلى منه، زالتِ الكراهةُ. نقله ابن نصر الله عن "المغني" (٣)، فإنْ كان العلو يسيرًا دون ذراعٍ، كدرجةِ منبرٍ، لم يكره، ولا بأس بالعلو ولو كثيرًا لمأموم.

(و) تُكره (صلاتُه) أي: الإمامِ (في الطَّاقِ) أي: المحراب (٤) (٥)، إنْ منع ذلك مشاهدتَه -روي عن ابنِ مسعودٍ وغيره (٦) - فيقفُ عن يمينِ المحراب نصًّا، إنْ لم يكنْ حاجةٌ؛ فإنْ لم يمنعْ مشاهدتَه، لم يُكره.

(و) يُكره (تطوُّعُه) أي: الإمامِ (موضعَ) صلاةٍ (مكتوبةٍ بعدها) نصًّا؛ لحديثِ المغيرةِ بن شعبةَ مرفوعًا: "لا يصليَنَّ الإمامُ في مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبةَ حتَّى يتنحَّى عنه" رواه أبو داود (٧). ولأنَّ في تحوُّله إعلامًا بأنَّه صلَّى؛ فلا ينتظر (٨).