Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي فصل كره في صلاة التفات

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ١٠٨

ولُبْسُ ثوبٍ وعمامةٍ، وقَتْلُ حيَّة، وعقربٍ ونحوه، ما لم يَطل.

(و) له (لُبْسُ ثوبٍ، و) لُبْسُ (عِمامة) ولفُّها؛ لأنَّه ﷺ التَحَفَ بإزارِه وهو في الصَّلاة (١). وَحَمَلَ أُمامةَ (٢). وفتحَ البابَ لعائشةَ (٣). وإن سقط رداؤه، فله رفعُه.

(و) له (قتلُ حيَّةٍ، وعقربٍ، ونحوِه) كقَمْلٍ، وبراغيث؛ لأنه ﷺ أمَرَ بقتلِ الأسوَدَيْن في الصلاة، الحيَّةِ والعقربِ. رواه أبو داود والتِّرمذيّ وصحَّحه (٤). (ما لم يَطُلِ) الفعلُ.

فإن كَثُرَ عُرْفًا من غيرِ ضرورةٍ ولا تفريق، بطلتْ، ولو سهوًا؛ لأنه مِنْ غيرِ جِنْسِ الصلاةِ، فيقطعُ الموالاةَ، ويمنعُ متابعةَ الأركان، فإن كان لضرورةٍ، كخائفٍ، أو تفرَّقَ -ولو طال المجموعُ- لم يضرَّ. واليسيرُ ما يشبه فعلَه ﷺ من حَمْلِ أمامةَ، وصعودِه المنبرَ ونزوله عنه لمَّا صلَّى عليه، وفتحِ الباب لعائشةَ، وتأخرِه في صلاة الكسوف ثُمَّ عودِه (٥)، ونحوِ ذلك. وإشارةُ أخرسَ ولو مفهومةً كفعله، ولا تبطلُ بعملِ قَلْبٍ، وإطالةِ نَظَرٍ في نحوِ كتاب.