Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٧٨

ومنها اجتنابُ نجاسةٍ لا يُعفَى عنها، فمن حَمَلَها

لأنَّه ﵊ نهى الرِّجالَ عن التَّزَعْفُر. متفق عليه (١). وكُرِه أحمرُ خالصٌ، ومشيٌ بنعلٍ واحدة، وكونُ ثيابه فوقَ نصفِ ساقه، أو تحتَ كعبه بلا حاجةٍ، وللمرأة زيادةٌ إلى ذراع. وكُرِهَ لُبْسُ ثوبٍ يَصِفُ البشرةَ لرجلٍ أو امرأة. وثوب شُهرة، وهو: ما يُشْتَهرُ به عند الناس، ويشارُ إليه بالأصابع.

والسابع من شُرُوطِ الصَّلاة: ما أشار إليه بقولِه:

(ومنها اجتنابُ نجاسةٍ لا يُعفى عنها) في بدنِ مصلٍّ، وثوبهِ، وبقعتِهما، وعدمُ حملِها؛ لحديث: "تنزَّهوا من (٢) البول؛ فإنَّ عامَّةِ عذابِ القبر منه" (٣)، وقولِه تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] (فمَنْ حَمَلَها) أي: النجاسةَ التي لا يُعفى عنها ولو بقارورةٍ،