Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الصلاة فصل في الأذان والإقامة

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٣٤

متطهِّرًا،

كونه (متطهِّرًا) من الحدثين. ويُكره أذانُ جُنُبٍ، وإقامةُ محدِث.

اللهمَّ إني أستعينك وأستعديك (١) على قريشٍ، أنْ يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذِّن. رواه أبو داود (٢).

ولأنَّ الأذانَ على مكانٍ عالٍ أبلغُ في الإعلام.

(متطهرًا) أي: ويُسنُّ كونُ المؤذِّنِ والمقيمِ متطهِّرًا من الحدثين الأصغرِ والأكبرِ.

قال في "المبدع": لقول رسول الله ﷺ: "لا يؤذِّنُ إلِّا متوضِّئ" رواهُ الترمذيُّ والبيهقيُّ (٣). وحكمُ الإقامةِ كذلك، بل آكدُ من الأذانِ؛ لأنَّها أقربُ إلى الصلاة. دنوشري.

(ويكرهُ أذانُ جُنُبٍ) ويصحُّ على الأصحِّ مع الكراهة، ولا يكره أذانُ مُحْدِثٍ. نصَّ عليه؛ لأنَّ الأذانَ لا يزيدُ على قراءةِ القرآن، ولا يُشترَطُ لها الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ.

(وإقامةُ مُحْدِثٍ) أي: ويُكْرَهُ إقامةُ محدثٍ؛ للفصلِ بين الإقامةِ والصلاةِ بالوضوءِ، أمَّا إذا أقامَ متوضِّئًا، لم يحصلْ فصلٌ.