قال في "المبدع": لقول رسول الله ﷺ: "لا يؤذِّنُ إلِّا متوضِّئ" رواهُ الترمذيُّ والبيهقيُّ (٣). وحكمُ الإقامةِ كذلك، بل آكدُ من الأذانِ؛ لأنَّها أقربُ إلى الصلاة. دنوشري.
(ويكرهُ أذانُ جُنُبٍ) ويصحُّ على الأصحِّ مع الكراهة، ولا يكره أذانُ مُحْدِثٍ. نصَّ عليه؛ لأنَّ الأذانَ لا يزيدُ على قراءةِ القرآن، ولا يُشترَطُ لها الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ.
(وإقامةُ مُحْدِثٍ) أي: ويُكْرَهُ إقامةُ محدثٍ؛ للفصلِ بين الإقامةِ والصلاةِ بالوضوءِ، أمَّا إذا أقامَ متوضِّئًا، لم يحصلْ فصلٌ.