Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الطهارة باب التيمم

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ١/ ٤٤٨

ولو على لِبْدٍ ونحوهِ.

به، كماءٍ خالطه طاهرٌ غَلَبَ على بعضِ أوصافه. فإن كان المخالط لا غبارَ له، لم يمنعِ التيمُّمَ بالتراب، كبُرّ وشعير، وإن خالطته نجاسة، لم يَجُزِ التيممُ به وإن كثر. ذكره ابنُ عقيل.

ولا يجوز التيمُّمُ بترابِ مقبرة تكرَّرَ نبشُها (١)، وإلا، أو شُكَّ فيه، جاز.

ويصح التيمُّمُ بما لَه غبارٌ (ولو على لِبْدٍ ونحوِه) كثوبٍ، وبساطٍ، وحصيرٍ، وحائطٍ وصخرةٍ، وحيوان، وبَرذَعَةِ (٢) حمار، وشجرٍ، وخشبٍ، وعِدل (٣) شعيرٍ، ونحوه، مما عليه غبارٌ طهورٌ، حتى مع وجودِ تراب. وأعجب الإمامَ أحمدَ ﵀

منصور اللغوي (٤): ليس بعربي صحيحٍ. "مُطلِع" (٥).

(فإنْ خالطه شيءٌ مما ذكر) من الجص وما عُطف عليه، فإن كانت الغلبةُ للتُّراب، جازَ التيممُ به، وإن كانت الغلبةُ للمُخالط، لم يجز التيمم، قياسًا على الماءِ.

(ف) ـأمَّا (إنْ كان المخالط لا غبارَ له) يعلقُ باليد (لم يمنع التيمُّم) لأن الإمامَ أحمدَ ﵁ قد نص على جواز التيممِ من الشَّعير؛ وذلك لأنه لا يحصلُ على اليدِ منه ما يحولُ بين غبارِ التراب وبينها، بخلاف ما إذا خالطه جصٌّ أو نُورةٌ وغلبتْ أجزاؤه عليه، فإنَّه لا يصحُّ التيمُّمُ به. "شرح المنتهَى" (٦).