Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي فصل في صفة الغسل

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ١/ ٤١٥

واغتسالٌ بصاعٍ.

وكُرِهَ إسرافٌ،

و) يُسَنُّ (اغتسالٌ بصاعٍ): وهو أربعةُ أمداد؛ لما روى أنسٌ "أنَّ النبيَّ ﷺ كان يتوضَّأ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاع" متفق عليه (١).

(وكُرِهَ اسرافٌ) في ماء؛ لحديثِ ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ على سَعْدٍ وهو يتوضَّأ فقال: "ما هذا السَّرَفُ"؟ فقال: أفي الوضوءِ إسرافٌ؟ قال: "نعم، وإن كُنْتَ على نهرٍ جارٍ" رواه ابنُ ماجه (٢).

وثلثٌ عراقيٌّ، ورطلٌ وسبعٌ وثلثُ سُبعِ رطلٍ مصري. انظر "المنتهى" (٣) في باقي الأوزان.

(ويسَنُّ اغتسالٌ بصاعٍ) أي: بزنةِ صاعٍ من الماءِ وزنتُه بالدراهمِ الإسلاميَّة ستُّمئةِ درهمٍ، وخمسةٌ وثمانونَ درهمًا، وخمسةُ أسباعِ درهيم، وبالمثاقيل أربعةٌ وثمانون مثقالًا، وزنتُه بالرطل العراقيِّ خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ عراقيَّةٌ، فيكونُ أربعةَ أمدادٍ، وأومأ الإمامُ أحمد في رواية ابن مشيش (٤) أنَّه ثمانيةُ أرطالٍ من الماء، اختاره في "الخلاف" و"منتهى الغاية"، والمذهبُ الأوَّل. دنوشري. وانظر "المنتهى" (٥) في باقي الأوزان.

(وكُرِه اسرافٌ في ماءٍ) أي: في الماءِ الذي يُغْتَسل أو يُتَوضَّأُ به، ولذلك نكَّر الشارح