Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الطهارة باب الوضوء

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ١/ ٢٧٩

وأذانٍ، ورفعِ شكٍّ، وغضبٍ، أو نوى التَّجديدَ

(وأذانٍ) ونومٍ (ورفعِ شكٍّ) في حَدَثِ أصغرَ (وغَضَبٍ)؛ لأنَّه من الشيطان، والشيطانُ من النار، والماءُ يطفئُها، كما في الخبر (١).

(أو نَوىَ) بوضوئه (التجديدَ) إن سُنَّ، بأن صلَّى بينهما

(أو نوى (٢) بوضوئه التجديدَ إنْ سُنَّ، بأنْ صلَّى بينَهما) أي: بين الوضوئين؛ لخبرِ الإمام أحمد بإسنادٍ حسن: "لولا أنْ أَشُق على أمَّتي، لأمرتُهم بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاة" (٣). وإذا انتفتِ المشقَّةُ، ثبتَ الأمرُ بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاة، ومن جملةِ أحوالِ الأمر أنْ يكونَ للاستحباب، وفهم من قوله: "بأن صلَّى بينهما" أنَّه يُسنَّ (٤) له إذا صلَّى بالوضوءِ الأوَّل صلاةً فرضًا أو نفلًا، أمَّا إذا لم يصلِّ به، فإنَّه لا يسنُّ له التجديدُ حينئذٍ.

قال الحفيد (٥): أمَّا إذا لم يصلِّ بين الوضوئين فلا يسنُّ التجديد، وإذا لم يسنَّ، فنواه ناسيًا حَدَثَه، لم يرتفع؛ لأنَّه لم ينوِ وضوءًا مشروعًا.

قال الجدُّ الشهاب (٦): ومفهومُ كلامِه أنَّه إذا لم يكن ناسيًا حَدَثَه، أنَّه لا يصحُّ ولا