Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الطهارة باب الاستنجاء

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ١/ ٢٠٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جاز إن لم يكن له ظِلٌّ نافعٌ؛ لأنَّ أثرَه يَزولُ بمجِيءِ المطرِ قبل مجِيء الثمرِ.

وأجاب بعضُهم عن بولِه ﵊ تحت الأشجارِ والنخلِ: بأنَّ الأرضَ تبلع (١) فَضلته (٢). قلتُ: بل علَّةُ المنعِ مفقودة مِن أصلها؛ لطهارةِ فضَلاته ﷺ (٣).

وحرُم حالَ بولٍ وغائطٍ استقبالُ قبلةِ واستدبارُها

لم يُقصَد. (لأنَّ أَثره يزول) تعليل لقوله: "جاز" البول والتغوُّط "إن لم … إلخ". (لأنَّ أثَر) ذلك (يزولُ بمجيء المطر … إلخ).

يَرِدُ على ذلك (بولُه ﵊ تحت الأشجارِ) فلو كان ذلك غيرَ جائزٍ، لمَا

فَعَلَه المعصومُ؟ أجاب: (بأنَّ الأرضَ … إلخ) فحصل الفرقُ بيننا وبينه ﵊.

(استقبال قبلة) لا بيت مقدس. ولا كراهةَ في استقباله؛ لأنَّه ليس بقبلة؛ لأنَّه قد نُسخَ حكمُها.

(و) يحرم (استدبارها) ببولٍ أو غائطٍ؛ للنهي عن ذلك، لما روى أبو أيوب أن النبي ﷺ

قال: "إذا أتيتم الغائطَ، فلا تستقبلوا القِبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا". رواه