Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الطهارة فصل في الآنية

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ١/ ١٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البَهيمةِ وهي حيَّة، فهو مَيتَة" رواه التِّرمذيُّ (١). وقال: حسن غريب. ودخل في كلامهِ ما يتساقطُ من قُرون الوُعولِ (٢). ويُستثنى من ذلك طريدةٌ (٣) وولدٌ، وبيضةٌ صَلُب قشرها، [وصوفٌ، ونحوه] (٤) مما تقدم، ومِسك وفأرتُه (٥).

أو قَطع رأسَه، حل، وإن أبانَ منه عُضْوًا غيرَ الرأس، ولم تَبقَ فيه حياةٌ مستقرة، وكانت البينونةُ والموتُ معًا، أو بعدَه بقليل، أكِلَ وما أبينَ منه، وإنْ كانت مستِقرة، فالمبانُ حرامٌ، سواءٌ بقيَ الحيوانُ حيًا، أو أدركَه فذكَّاه، أو رماهُ بسهم آخرَ فقتلَه، وإنْ بقيَ معلقًا بجلدِه، حل بِحله (٦)، لأنَّه لم يَبِن. كما ذكره في "الإقناع". دنوشري.

(ودخلَ في كلامه) وهو القاعدة المذكورة بقوله: "وما أبين … إلخ". (من قرون الوعول) أي: فإنه نجسٌ. محمَّد الخلوتي.

(وبيضة صَلُب قشرها) أي: لا ينجسُ بالموت باطنُ بيضةِ حيوان مأكولٍ صَلُبَ قشرُها في بطنِ الميتةِ؛ لأنَّ صلابةَ قشرِها تمنعُ النجاسةَ عن باطنِها، أشبهتِ الولدَ إذا خرجَ حيا من ميتة، وأمَّا ظاهرُها فهو نجس يطهرُ بغسله. مصنِّف (٧).

وفُهِم من قوله: "صَلُب قشرُها" أنَّها إذا لم يتصلب قشرُها، فهي نجسة بموتِ الطاهر الذي هي في جوفه؛ لعدم الحائل الحصين. دنوشري مع زيادة.

(ومِسك وفأرته) قال في "الإقناع" مزودًا بشرحه (٧): والمسكُ وجلدتُه طاهران -لأنَّه