Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الطهارة

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ١/ ١٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

متَّفقٌ عليهِ، ولفظُه لمسلمٍ (١).

وعُلم ممَّا تقدَّم أنَّه لا أثرَ لغمسِ (٢) اليدِ في الكثيرِ، ولا لغمسِ (٣) غيرِها، كرأسِ ورِجلٍ وذراعٍ، إذ المرادُ باليدِ هنا من الكوع إلى أطرافِ الأصابعِ كما تقدَّمَ، ولا لغمسِ بعضِها بلا نيةٍ، خلافًا لجمعٍ، ولا لغمسِ يدٍ كافرٍ، أو صغيرٍ، أو مجنونٍ،

(متفق عليه) عند الإمامِ أحمد والبخاري ومسلم (٤).

(وعُلِم مما تقدَّم أنَّه لا أثرَ … إلخ) شروعٌ في محترزاتِ هذه المسألة.

(ولا لغَمسِ بعضِها بلا نيَّةٍ) ولا أثرَ كما هو مقتضى القواعد، وصرَّح به المصنِّفُ في شرحه "للإقناع" (٥).

(خلافًا لجَمعٍ) منهم ابنُ حامد (٦)، وابنُ رزين (٧) في "شرحِه"، وجَزَمَ به في "الكافي" (٨)، وقدَّمه في "الإفادات" وصحَّحه النَّاظمُ؛ أنَّ غَمْسَ بعضِ اليد، كغَمسِ كلِّها، والمذهبُ ما قدَّمه في "الإنصافِ" (٩) وغيره.