Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الرابعة والستون: المطلق والمقيد

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٧٦

«إحداهن بالتراب» (١) وفي رواية: «أولاهن بالتراب» (٢)، وفي الأخرى: «السابعة بالتراب» (٣).

فلما كان القيدان متنافيين تساقطا، ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن؛ لأنهما لما تعارضا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر؛ تساقطا وبقي التخيير.

•فائدة: إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات، لا في النفي.

•فائدة: إذا قلنا: يحمل المطلق على المقيد؛ فإنما محله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه.

أمثلة ذلك:

الأول: إطلاق النبي ﷺ لبس الخفين بعرفات، وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن، لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين.