Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٥٠

القاعدةُ الخامسةَ عشْرةَ

الأمر الذي أُريد به جواز التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل؛ لم يمت عاصياً عند الأكثرين.

وقال قوم: يموت عاصياً.

وحاصل ذلك يرجع إلى من أُبيح له فعل شيء أو تركُه؛ فإنه لا يترتب عليه شيء.

• فروع القاعدة (١):

الأولى: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت، وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصياً أم لا؟ وجهان، أصحهما: العصيان. (٢)

الثانية: إذا ضرب المستأجر الدابة، أو الرائضُ، بقدر العادة، أو كبحها، فتلفت؛ لم يضمنها.

وكذلك المعلمُ إذا ضرب الصبيَّ، أو الزوجُ امرأتَه في النشوز؛ لإباحة ذلك له.