Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٥٨

القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ ما لا يتم الواجب إلا به

، للناس في ضبطه طريقان:

الطريقة الأولى: أنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: غير مقدور للمكلف؛ كحضور الإمام والعدد للجمعة: فلا يكون واجباً.

الثاني: ما يكون مقدوراً له؛ كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر: فيكون واجباً.

الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب؛ كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. (١)