Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السادسة والخمسون: النكرة في سياق الشرط تعم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٤٥

القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم

.

• من فروع القاعدة:

الأولى: إذا قلت: من يأتني بأسير فله دينار؛ فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه.

الثانية: إذا قال الموصي: إن ولدتِ أنثى فلها مائة، وإن ولدتِ ذكراً فله ألف، فولدت ذكرين وأنثيين، فإنه يشرَّك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة (١).