Printed page ٤٤
القاعدةُ الثالثةَ عشرةَ
وقت الواجب: إما بقدر فعله، وهو الواجب المضيَّق، أو أقلُّ منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثرُ منه، وهو الواجب الموسَّع.
والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابنا (١).
وقال بعض الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله (٢).
وقيل: متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين (٣).