Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة والثلاثون: (الياء) للإلصاق

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٩٣

القاعدة الثالثة والثلاثون

(الباء) للإلصاق، سواء دخلت على فعل لازم أم متعد، عند جمهور أهل اللغة.

وقال بعضهم: الباء للتبعيض. (١)

• فرَّع بعضهم على هذا الخلاف: الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء.

وهذا التفريع ضعيف، فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض. (٢)

وأثبت قوم من أهل العربية: أنها للتبعيض. (٣)