Printed page ٩٣
القاعدة الثالثة والثلاثون
(الباء) للإلصاق، سواء دخلت على فعل لازم أم متعد، عند جمهور أهل اللغة.
وقال بعضهم: الباء للتبعيض. (١)
• فرَّع بعضهم على هذا الخلاف: الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء.
وهذا التفريع ضعيف، فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض. (٢)
وأثبت قوم من أهل العربية: أنها للتبعيض. (٣)