Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٤٣

القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم

، سواء باشرها النافي، نحو: (ما أحد قائماً)، أو باشرها عاملها، نحو: (ما قام أحد)، وسواء كان النافي، نحو: (ما) أو (لم) أو (لن) أو (ليس) أو غيرها.

فإذا قلت: ما جاءني أحد، حصل العموم، وإذا قلت: ما جاءني من أحد، كانت (مِنْ) مؤكدةً للعموم لا مُنْشِئةً للعموم.

• فروع القاعدة:

الأولى: صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية، بقوله ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» إذا صححنا الحديث (١).

الثانية: إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص: أنها لا تسمع بينته.

ولنا قول: أنها تسمع.