Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السادسة والثلاثون: (في) للظرفية

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٩٩

القاعدة السادسة والثلاثون (في) للظرفية:

- تحقيقاً؛ كزيد في الدار.

- أو تقديراً؛ كقوله ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١].

- أو مجازاً محضاً؛ كزيد ينظر في العلم، أو يخوض في الباطل.

• فرع: أنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية.

وقال القرافي: الصحيح ثبوته.

• فرع: تستعمل (في) بمعنى (مع)؛ كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [الفجر: ٢٩].

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق في يوم كذا، أو شهر كذا؛ طَلَقَتْ بأوله؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفاً للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفاً له طَلَقَتْ، بناء على القاعدة، فلو قال: أردت آخره؛ دُيِّن.