Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٦٠

القاعدة الثانية والستون

الاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا.

والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة.

• فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص.

• مسائل تتعلق بالاستثناء:

الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى.

وفي قول: جواز استثناء الأكثر.

ولنا في النصف، وجهان (١).

ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ.

وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعاً.