Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الخامسة والخمسون: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٤٤

القاعدة الخامسة والخمسون النكرة في سياق الإثبات: - إن كانت للامتنان: عمَّت

.

- وإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان: فإنها لا تعم.

• من فروع القاعدة:

الأولى: إذا حلف لا يأكل فاكهة؛ فإنه يحنث بأكل التمر والرمان، لقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (١).

الثانية: الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، بقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾.