Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الخمسون: يجوز أمر المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٣١

القاعدة الخمسون

يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله، خلافاً للمعتزلة (١).

وفائدة جواز التكليف: إظهار المطيع من العاصي.

• من فروع القاعدة:

من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات، لم تسقط عنه الكفارة؛ لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد، فحصلت فائدة التكليف، فلا يقدح فيه انتفاء صحة صوم اليوم بموته.

•فائدة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به مع عدم الدليل عليه.

وحينئذ، فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب