Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٠٩

القاعدة الثالثة والأربعون

الأمر المجرد عن قرينة، هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب (١)، أشهرها:

المذهب الأول: أنه يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، وهو الحق، وبه قال جمهور الفقهاء.

والمذهب الثاني: أنه حقيقة في الندب.

والمذهب الثالث: أنه حقيقة في الإباحة.

والمذهب الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب.

• إذا تقرر هذا: فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدًّا ليس هذا موضعَ ذكرها، ولكنِ العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة.

وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب، نظر ظاهر، والله أعلم.