Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١١٠

• فوائد أصولية تتعلق بالقاعدة:

الأولى: أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟ قولان.

الثانية: فعل النبي ﷺ، هل يسمى أمراً حقيقة أم لا؟

قول إمامنا وأصحابه والجمهور: لا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاً.

وقيل: يسمى أمراً حقيقة (١).

الثالثة: إذا قلنا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه، أو إطلاق الوجوب، أو الفرض، هل يكون ذلك نصًّا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قولان.

والأظهر: أنه نصٌّ في الوجوب لا يقبل التأويل؛ إذ يمتنع وجود الشيء بدون ثبوته.

الرابعة: إذا صُرِف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة (٢).