تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Printed page ١٣٣
القاعدة الحادية والخمسون
صيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي (١).
وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب (٢):
أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب.
والثاني: كراهة التنزيه.
والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.
•فوائد أصولية:
منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي ﷺ عندي أسهل مما نهى عنه.
ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.