Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الستون: ألفاظ الجموع المنكرة كـ (مسلمين) هل تفيد العموم؟

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٥٧

القاعدة الستون

ألفاظ الجموع المنكرة؛ كـ (مسلمين) و (مشركين)؛ لا يفيد العموم في إحدى الروايتين.

والأخرى: يحمل على العموم (١).

وإذا قلنا: بعدم العموم، فيحمل على أقل الجمع.

وأقل الجمع ثلاثة. وقيل: اثنان (٢).

• من فروع القاعدة:

إذا نذر الصدقة بدراهم، أو نذر عتق عبيد، أو صوم أيام، أو أن يتوضأ مرات، أو يتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق