تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Printed page ١٥٨
ليتزوجنَّ زوجات، أو علَّق طلاق زوجته على إعطاء عبيد أو دراهم أو ثياب:
فإنه يُحمل على ثلاث على قول الأكثرين، بناء على القاعدة.
ويحمل على اثنين على قول غيرهم.
ليتزوجنَّ زوجات، أو علَّق طلاق زوجته على إعطاء عبيد أو دراهم أو ثياب:
فإنه يُحمل على ثلاث على قول الأكثرين، بناء على القاعدة.
ويحمل على اثنين على قول غيرهم.